للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن زال عذر من أدرك ركوع الأولى وقد رفع إمامُه من ركوع الثانية: تابعه وتصحُّ له ركعةٌ ملفَّقةٌ تدرك بها الجمعة، وإن ظنَّ تحريم متابعته فسجد جهلًا: اعتدَّ به، فلو أدركه في ركوع الثانية: تبعه وتمَّت جمعتُه. . . . . .

ــ

بما فاته بعد سلام إمامه، من غير تعرض إلى أنه مثله أيضًا في كون (١) ما يقضيه أول صَلاته، فتدبر!.

* قوله: (وإن زال عذر)؛ أيْ: من سهو، أو زحام، أو مرض، وينبغي أن لا يكون عذره النوم؛ لأنه ينقض الوضوء في هذه الحالة، لكن سيأتي (٢) في المتن -في باب صلاة الجمعة- أنه قال: "وكذا -أيْ: وكالتخلف للزحام- لو تخلف لمرض، أو نوم، أو سهو ونحوه"، انتهى، وهو صريح في أنهم لم يعدُّوا مثل هذا ناقضًا، فتنبه!.

* قوله: (فسجد جهلًا اعْتُدَّ به) لعل هذا في غير الجمعة؛ لأن الجمعة لا تدرك إلا بركعة وسجدتَيها مع الإمام، على ما في المبدع (٣)، أو فيها، ويكون الاعتداد به على معنى أنه يكفيه لأن (٤) يتم عليه ظهرًا، وتوقف شيخنا (٥) في الوجه الأخير، قال: لأنهم قالوا: لا تصحُّ الظهر بنِية الجمعة (٦)، إلا أن يقال: إِن محلَّ هذا


(١) في "ج" و"د": "كونه".
(٢) ص (٤٨٥).
(٣) المبدع (٢/ ١٥٦).
(٤) في "ب": "لا أن".
(٥) انظر: حاشية المنتهى (ق ٦٧/ ب)، كشاف القناع (٢/ ٣٠).
(٦) انظر: المغني (٣/ ١٨٩)، الفروع (٢/ ٨٧)، الإنصاف (٥/ ١٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>