للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبعد رفعه منه: تبعه وقضى، وإن تخلَّف بركعة فأكثر لعذر تابع وقضى كمسبوق.

وسُنَّ لإمام التخفيفُ مع الإتمام. . . . . .

ــ

المنع، إذا دخل معه في محلٍّ يتحقق فيه عدم إدراكه فيه ركعة كاملة بسجدتيها، وهم يغتفرون في الثواني ما لا يغتفرونه (١) في الأوائل، وقد صححنا نيته في المبدأ، فلا نبطلها لهذا العارض، فحرر المقام بالنقل والتدبر التام!.

وصرح الشيخ في الشرح (٢) بأنه إذا سجد وحده وأدركه في التشهد أنه يدرك الجمعة، فليحرر!، وهو الموافق لما يأتي (٣) في المتن -في باب الجمعة- حيث قال: "وإن جهله -أيْ: تحريم المتابعة- فسجد، ثم أدركه في التشهد، أتى بركعة بعد سلامه، وصحَّت جُمعته".

* قوله: (وسن لإمام التخفيف) روى أبو نعيم في الحلية (٤) أن الأعمش (٥) خرج ذات يوم من منزله بسحَر، فَمَرَّ بمسجد بني أسد، وقد أقام المؤذن الصلاة، فدخل فصلَّى، فافتتح إمامهم البقرة في الأولى، ثم قرأ في الثانية آل عمران، فلما انصرف قال له الأعمش: أما تتقي اللَّه، أما سمعت حديث رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أمَّ


(١) في "أ": "يغتفرون".
(٢) شرح منصور (١/ ٢٥١).
(٣) ص (٤٨٥).
(٤) الحلية (٥/ ٥٣).
(٥) هو: سليمان بن مهران، أبو محمد، مولى بني كاهل، المعروف بالأعمش، كان محدِّث الكوفة، وعالمها، رأى أنس بن مالك وكلمه، ولم يرزق السماع عليه، كان لطيف الخلق، مزَّاحًا، مات سنة (١٤٨ هـ).
انظر: صفوة الصفوة (٣/ ١١٧)، طبقات الحفاظ ص (٦٧)، شذرات الذهب (٢/ ٢١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>