للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إن كانوا بجمعة، وهم بإمام أو بمأموم كذلك أربعون: فيعيد الكلُّ.

ولا أميٍّ وهو: من لا يحسن الفاتحة، أو يُدْغمُ فيها ما لا يدغم. . . . . .

ــ

* قوله: (لا إن كانوا بجمعة. . . إلخ) (١) فيه أن الجمعة أولى بعدم الإعادة من بقِية الصلوات، على أنه لا يظهر الفرق بين ما هنا، وما سبق (٢) في التيمم، من أنه يبطل بخروج الوقت، ما لم يكونوا في صلاة جمعة، وعللوه بقولهم: لئلا يلزم عليه فَوات الجمعة؛ لأنها لا تعاد جمعة (٣)، فليحرر!.

والجواب: أن قولهم في التعليل: لأنها لا تعاد، المراد منه عدم الإمكان لفوات بعض الشروط، وهو الوقت، والشروط هنا متوفرة، فالإعادة ممكنة، فتجب، فتدبر!.

وبخطه: أيْ: أو عِيد.

* قوله: (ولا أمي) وهو من لا يحسن الفاتحة.

قال في المغني (٤): "وإذا كان رجلان، لا يحسن واحد منهما الفاتحة، وأحدهما يحسن سبع آيات من غيرها، والآخر لا يحسن شيئًا من ذلك، فهما أُمِّيان، لكل واحد منهما (٥) الائتمام بالآخر، والمستحب أن يؤُم الذي يحسن الآيات؛ لأنه أَقرَأ، وعلى هذا كل من لا يحسن الفاتحة يجوز أن يؤُم من لا يحسنها سواء استويا في الجهل، أو كانا متفاوتين فيه"، انتهى.


(١) بعده في "ب" و"ج" و"د": "أيْ: أو عِيد" وتأخرت هذه العبارة في "أ" و"هـ" إلى ما قبل قول الماتِن "ولا أُمِّي"، وهو أنسب.
(٢) ص (١٦٣).
(٣) انظر: كشاف القناع (١/ ١٧٧).
(٤) المغني (٣/ ٣٢).
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>