للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصحُّ في نفلٍ، وفي فرضٍ بمثله، ولا إمامةُ محدِثٍ ولا نجسٍ يعلمُ ذلك.

فإن جهل معَ مأموم حتى انقضت: صحَّت لمأموم وحدَه. . . . . .

ــ

في صف الرجال، لم تبطل صَلاتها ولا صلاة من يليها"، انتهى.

* [قوله: (ويصح في نفل)؛ أيْ: وتراويح إذا لم يمكن قارئ غيره على ما في قواعد ابن اللحام (١).

ثم كتب على هذه القولة ما نصه: هو داخل في عموم النفل] (٢).

* قوله: (ولا نجسٍ)؛ أيْ: نجسٍ ثوبه، أو بدنه، أو بقعته.

* قوله: (فإن جهل) لا إن علم، سواء استمر علمه أو تعقَّبه نسيان، كما يؤخذ من عموم عبارتَي المغني (٣) والشرح الكبير (٤)، فليحرر (٥)!.

وعبارة المغني (٦): "فأما المحدث فيشترط أن لا يعلم حدث نفسه". [وتقدم نقلها (٧)] (٨).


(١) القواعد والفوائد الأصولية ص (٩).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".
(٣) المغني (٣/ ٣٣).
(٤) الشرح الكبير (٤/ ٣٦٨، ٣٩١).
(٥) قال الشيخ منصور في شرح المنتهى (١/ ٢٦٠): "وظاهره ولو نسي بعد علمه".
وقال الشيخ مرعي في الغاية (١/ ١٧٩): "ويتجه نسيان كجهل".
(٦) المغني (٣/ ٣٣).
(٧) ص (٤١٤).
(٨) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب" و"ج" و"د".

<<  <  ج: ص:  >  >>