للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تصح إمامةُ امرأةٍ وخنثى لرجال أو خَناثَى (١).

إلا عند أكثر المتقدمين (٢) إن كانا قارئَين والرجالُ أميون في تراويح فقط، ويقفان خلفَهم، ولا مميزٍ لبالغ في فرض. . . . . .

ــ

يوسف، وزالت شوكة الحنابلة استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة (٣)، فاستعدَوا بالسجن، وآذَوا العوام بالسعايات، والفقهاء بالنبذ بالتجسيم.

قال: فتدبرت أمر الفريقين، فإذا بهم لم يعمل فيهم آداب العلم، وهل هذه إلا أفعال الأجناد، يَصُوْلُون في دولتهم، ويلزمون المساجد في بطالتهم"؛ انتهى.

* قوله: (وخنثى لرجال أو خَناثَى) قال في المغني (٤): "وأما الخنثى فلا يجوز أن يَؤُمَّ رجلًا؛ لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا يَؤُمَّ خنثى مثله؛ لأنه يجوز أن يكون الإمام امرأة، والماموم رجلًا، ولا يجوز أن يَؤُمَّه امرأة، لاحتمال أن يكون رجلًا.

قال القاضي: رأيت لأبي حفص البرمكي أن الخنثى لا تصحُّ صَلاته في جماعة؛ لأنه إن قام مع الرجال، احتمل أن يكون امرأة، وإن قام مع النساء، أو وحده، أو ائتَمَّ بامرأة، احتمل أن يكون رجلًا، وإن أمَّ الرجال احتمل أن يكون امرأة، وإن قام بين أيديهم احتمل أنه امرأة، ويصح أن تصحَّ صَلاته (٥) في هذه الصورة، وفي صورة أخرى، وهو أن يقوم في صف الرجال مأمومًا، فإن المرأة إذا قامت


(١) في "م": "الخناثي".
(٢) انظر: الإنصاف (٤/ ٣٨٣، ٣٨٤).
(٣) في "أ": "والظلمة".
(٤) المغني (٣/ ٣٤).
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>