للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أحرم بالأولى لمطر ثم انقطع ولم يَعُد، فإن حصل وحَلٌ وإلا: بطُل.

وإن انقطع سفرٌ بِأُولى: بطُل الجمع والقصر، فيتمُّها وتصح، وبثانيةٍ بطلا ويتمها نفْلا. . . . . .

ــ

* قوله: (فإن حصل وحَل)؛ أيْ: لم يبطل الجمع.

* قوله: (وإلا)؛ أيْ: وإن لم يخلفه وحَل بطُل الجمع، ولو (١) خَلَفه (٢) عذر غير الوحَل كالمرض، والفرق:، أن الوحَل ناشئ عن المطر، فكأنه لم ينقطع، بخلاف نحو (٣) المرض، فإنه ليس ناشئًا عن ذات المطر، بل هو عذر مستقل، يعطى حكمه من حين حدوثه.

* قوله: (وإن انقطع سفر بأولى) وعلى قياسه بالأَوْلَى إذا انقطع السفر، قبل الشروع في الأولى، فالأقسام أربعة، والقسم الرابع: ما إذا انقطع بعدهما، والحكم فيه أنه لا إعادة، كما صرح به شيخنا في الشرح (٤) والحاشية (٥).

* قوله: (فيتمُّها)؛ أيْ: يأتي بها تامة؛ أيْ: غير مقصورة.

* قوله: (وبثانية)؛ أيْ: بالصلاة الثانية المجموعة في وقت الأولى.

* قوله: (بطلا)؛ أيْ: الجمع والقصر.

* قوله: (ويتمُّها نفلًا) لأن وقتها لم يدخل حينئذٍ.


(١) في "أ": "وإن".
(٢) في "ج" و"د": "خالفه".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) شرح منصور (١/ ٢٨٢).
(٥) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>