للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثاني: إذا كان (١) بغير جهتِها، أو بها ولم يُر قسمهم طائفتَين تكفي كلُّ طائفة العدوَّ؛ طائفةٌ تحرس وهي مؤتمَّة به في كل صلاته تسجد معه لسهوِه. . . . . .

ــ

فتدبر، لئلا تخلط!.

* قوله: (الثاني) هذا الوجه صلاته -صلى اللَّه عليه وسلم- بذات الرقاع (٢).

* قوله: (ولم ير)؛ أيْ: أو يرى وخيف كمين، على قياس ما تقدم.

* قوله: (وهي مؤتمة به. . . إلخ) فيه نظر، فإن الواو فيه إما أن تكون للعطف على "تحرس" أو للحال، ويلزم إما أن تكون حارسة مع ائتمامها، أو في حالة اتئمامها، وهو ليس كذلك.

وقد يقال: في الترديد نظر، لجواز أن تكون الواو للاستئناف، وعليه فلا بد من ملاحظة قول الشارح (٣): "أي في حكم المؤتمة به".

قال شيخنا في حاشيته (٤) في بيان كونها في حكم المؤتمة: "لأنها حين تقوم لتأتي بالركعة الثانية، لا تنوي المفارقة، والمراد: بعد دخولها معه لا قبله، قال الحجاوي في الحاشية (٥): ولو قيده بذلك، لزال ما يوهم خلافه"، انتهى.

وبخطه: قوله: (وهي مؤتمة)؛ أيْ: من حين دخولها معه، لا من مبدأ صلاته،


(١) بعده في "م" زيادة: "العدو".
(٢) من حديث سهل ابن أبي حثمة: أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (٧/ ٤٢١ - ٤٢٢) رقم (٤١٢٩، ٤١٣١)، ومسلم في كتاب: صلاة المسافرين، باب: صلاة الخوف (١/ ٥٧٥) رقم (٨٤١).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٢٥٢).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ أ).
(٥) حاشية التنقيح ص (١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>