للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وائتمت به معَ العلم: بطُلت.

ويجوزُ أن تترك الحارسةُ الحراسةَ بلا إذنٍ وتصلي (١) لمددٍ تحققتْ غناءه، ولو خاطر أقلُّ ممن شرطنا وتعمدوا الصلاةَ على هذه الصفة: صحَّت.

ويصلي المغربَ بطائفةٍ ركعتَين، وَبِالأُخْرَى (٢) ركعةً، ولا تتشهد معه عقبها ويصح عكسُهما.

والرباعيةُ التامة بكلِّ طائفة ركعتين. . . . . .

ــ

* قوله: (مع العلم)؛ أيْ: مع العلم ببطلان صلاته، لإتيانه بجلوس في غير محله، من غير عذر.

* قوله: (بطُلت)؛ أيْ: صلاة الإمام، فلا يصح الاقتداء (٣) به حينئدٍ. وبخطه: الأولى لم تنعقد.

* قوله: (ممن شرطنا)؛ أيْ: من كون كل طائفة تكفي العدو.

* قوله: (ولا تتشهّد) بل تفارقه عقب الرفع من السجود.

* قوله: (بكل طائفة ركعتَين)؛ أيْ: مع إتيان كل من الطائفتَين بركعتَين وحدها، بعد مفارقة الإمام، كما يعلم من بقية كلامه، فتكون الصلاة تامة في حق كل من الإمام والمأمومين، وهذا وجه الفرق بين ما هنا، وما يأتي (٤) في الوجه الخامس.


(١) بعده في "م" زيادة: "معه".
(٢) في "م": "وبأخرى".
(٣) في "ب": "اقتداء".
(٤) ص (٤٦٨) في قوله: "يصلي بكل طائفة ركعتين بلا قضاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>