للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصح بطائفة ركعةً، وبأخرى ثلاثًا، وتفارقُه الأولى عند فراغِ التشهد وينتظرُ الثانية جالسًا يكرره، فإذا أتت قام، وتُتمُّ الأولى بالفاتحة فقط، والأخرى بسورة معها وإن فرَّقهم أربعًا وصلَّى بكل طائفة ركعةً: صحَّت صلاة الأُولَيَيْنِ، لا الإمامِ والأُخرَيَيْن. . . . . .

ــ

* قوله: (وتصح بطائفة ركعةً وبأخرى ثلاثًا) هذه جملة معترضة.

* قوله: (وتفارقُه الأولى)؛ أيْ: في المغرب، والرباعية إذا صلَّى بها ركعتين.

* قوله: (وتتم الأولى)؛ أيْ: التي أدركت معه الأولتَين، لأن ما تأتي به تتميم، لا قضاء، كما أشار إليه بقوله (وتتم) دون: تقضي.

* قوله: (والأخرى)؛ أيْ: وتتم الأخرى على جهة القضاء.

* قوله: (بسورة) لأنها إنما أدركت معه الأخريَين، فما تأتي به قضاء لأول الصلاة، وحينئذٍ فالمراد: تتم على جهة القضاء، فيكون المص استعمله في حقيقته ومجازه معًا.

* قوله: (وإن فرقهم) كان الأولى أن يمهد لذلك فيقول: ولا يجوز للإمام الزيادة على انتظارَين، فلو فرقهم أربعًا. . . إلخ.

* قوله: (صحَّت صلاة الأوليَين)؛ أيْ: لعدم وجود (١) الانتظار الثالث الذي لم يرد نظيره، وهو السبب في بطلان صلاة الإمام والأخريَين.

* قوله: (لا الإمام والأخريَين) أما الثالثة فلأنها (٢) لم تفارقه إلا بعد قيامه


(١) في "ج" و"د": "ورود".
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "فإنها".

<<  <  ج: ص:  >  >>