للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا إن جهلوا البطلان.

الثالث: أن يصليَ بطائفة ركعةً ثم تمضيَ، وبالأخرى ركعةً ثم تمضيَ، ويسلمَ وحدَه، ثم تأتيَ الأولى فتتمَّ صلاتَها بقراءةٍ. . . . . .

ــ

للركعة الرابعة بنية انتظار الطائفة الرابعة، وهو انتظار ثالث، فتبطل به صلاة الثالثة، حيث بطُلت صلاته قبل مفارقتها، وأما الرابعة فلأنها لم تدخل معه إلا بعد الحكم ببطلان صلاته، فلم تنعقد صلاتهم حيث كانوا عالمين بالحال.

وبخطه: قوله: (والأخريَين) كان الظاهر إعادة (لا)، فإن كلامه يوهم خلاف المراد، إذ العبارة صادقة بصحة صلاة أحد الشقَّين من الإمام والأخريَين.

* قوله: (إلا ان جهلوا)؛ أيْ: جهل الإمام والطائفتان الأخريان (١) بطلان صلاة الإمام، فتصح صلاة الطائفتَين الأخريَين، كما لو جهل المأموم مع الإمام حدث الإمام، وأما صلاة الإمام فباطلة، علم أو جهل، هذا معنى كلامه في الإنصاف (٢)، قاله في الحاشية (٣).

* قوله: (ثم تأتي) الظاهر أن الإتيان إلى مصلى الإمام ليس بشرط، ولا واجب، بل الواجب إتيان كل طائفة بما بقي من صلاتها، بدليل حديث الباب، وآخره: "ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" (٤) والحديث في الشرح (٥)، فراجعه!.


(١) في "ج" و"د": "الأخريين".
(٢) الإنصاف (٥/ ١٣٤، ١٣٥).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٦٥/ ب، ٦٦/ أ).
(٤) من حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: أخرجه البخاري في كتاب: المغازي، باب: غزوة ذات الرقاع (٧/ ٤٢٢) رقم (٤١٣٣)، ومسلم في كتاب: المسافرين، باب: صلاة الخوف (١/ ٥٧٤) رقم (٨٣٩).
(٥) شرح المصنف (٢/ ٢٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>