للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يجز أن يَؤمَّ ولا من لزمته بغيره فيها، والمريضُ ونحوه إذا حضرَها وجبت عليه وانعقدت به.

ولا تصح الظهرُ ممن يلزمه حضورُ الجمعة قبلَ تجميعِ الإمام. . . . . .

ــ

* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع (١) ما نصه: "كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو (٢) واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.

فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.

ثم رأيت بعضهم (٣) صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية (٤)، حيث قال: "ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".

* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح (٥) (٦).

* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة)؛ أيْ: بنفسه أو، غيره.

* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،


(١) لم أقف عليه.
(٢) في "أ": "وهذا".
(٣) كالمقنع ص (٤١)، وانظر: الإنصاف (٥/ ١٧٣).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ ب).
(٥) في "ب": "شرحه".
(٦) شرح منصور (١/ ٢٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>