للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا مع شكِّه فيه، وتصح من معذورٍ ولو زال عذرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعده. . . . . .

ــ

لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا (١)، وتوقف في قول الشارح (٢) في بيان معنى التجميع: "أيْ: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع (٣) "ومن صلَّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.

قال شيخنا في الشرح (٤): "قوله: (أو قبل فراغها)؛ أيْ: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.

وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرًا فاحشًا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد (٥) -رحمه اللَّه تعالى- حاشية (٦).

* قوله: (وتصح)؛ أيْ: الظهر.

* قوله: (قبله)؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.

* قوله: (ولو بعده)؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.


(١) كشاف القناع (٢/ ٢٤)، حاشية الإقناع (ق ٤٠/ أ).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٢٧٦).
(٣) الإقناع (١/ ٢٩٢).
(٤) كشاف القناع (٢/ ٢٤).
(٥) نقله في الإنصاف (٢/ ٢٤).
(٦) حاشية المنتهى (ق ٦٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>