للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس منها إذنُ الإمام:

أحدها: الوقتُ وهو من أولِ وقتِ العيد إلى آخر وقت الظهر، وتلزمُ بزوالٍ، وبعدَه أفضل.

ولا تسقطُ بشك في خروجه، فإن تحقَّق قبلَ التحريمة صلَّوا ظهرًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ليس منها إذن الإمام) قصد به بيان المخالفة لمن اشترط ذلك، كأبي حنيفة (١).

وبخطه: ويؤخذ من عدم ذكره في شووط الوجوب، أنه ليس من شروطه أيضًا، وإن قيل به على ما في غاية المطلب (٢)، فراجعه إن شئت.

* قوله: (أحدها الوقت) في غاية المطلب (٣): "الثالث الوقت، فتجب بالزوال، لا وقت عيد على الأظهر، وعنه: يجوز وقت عيد، اختارها الأكثر وهي المذهب (٤)، وعنه: بعد الزوال (٥)، وقيل: تجوز بعد طلوع فجر وقبل طلوع شمس، فإن خرج الوقت قبلها صلَّوا ظهرًا، وإن كانوا فيها أتموا جمعة نصًا، وهو ظاهر المذهب" (٦)، انتهى.

والقول بأنها تجوز بعد طلوع الفجر، وقبل طلوع الشمس غريب.


(١) انظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٦١).
(٢) غاية المطلب (ق ٢٧/ ب).
(٣) غاية المطلب (ق ٢٧/ ب).
(٤) انظر: المغني (٣/ ٢٠٦)، الفروع (٢/ ١٠١)، الإنصاف (٥/ ٢٤٦).
(٥) انظر: المصادر السابقة.
(٦) انظر: المصادر السابقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>