للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإلا أتمُّوا جمعة.

الثاني: استيطانُ أربعين ولو بالإمام من أهل وجوبها بقوية. . . . . .

ــ

* قوله: (وإلا أتموا جمعة)؛ أيْ: وإلا يتحقق الخروج قبل التحريمة، بأن (١) لم يتحقق شيء وهي مسألة الشك السابقة (٢)، [وبأن يتحقق بعد التحريمة بقاء الوقت قبلها] (٣)، وبأن تحقق بعد التحريمة خروج الوقت؛ أيْ: أن التحريمة وقعت في الوقت، ثم تحققوا خووجه بعدها، وبأن تحقق بعد التحريمة أنها كانت بعد خروجه.

والحكم في المسألة الأولى وجوب الجمعة، وفي الثانية والثالثة وجوب إِتمامها، وفي الرابعة وجوب استئنافها ظهرًا، وجاز أن يتموا ما أحرموا به نفلًا، فتدبر!.

* قوله: (الثاني استيطان أربعين) لا يقال إِن هذا مكرر مع ما تقدم (٤)؛ لأن ذاك (٥) في معرض ذكر شروط الوجوب، وهذا في معرض ذكر شروط الصحة، فتأمل!.

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: قال ابن مفلح في حواشي الفروع (٦) "لو اجتمع في السجن أربعون، هل يصلون جمعة، لأنهم في حكم المستوطنين، والصلاة في المسجد ليست شرطًا، والانفراد عن الجمع يجوز للحاجة؛ ويحتمل أن يصلوا ظهرًا لعدم الاستيطان، أشبه ما لو حبسوا بخيمة، أو صحراء في بعد عن المِصر.


(١) في "ج" و"د": "فإن".
(٢) في قوله: "ولا تسقط بشك في خروجه".
(٣) ما بين المعكوفتين سقط من: "ب".
(٤) ص (٤٧٣) من اعتبار الاستيطان في قوله: "تجب على كل مسلم مكلف حر مستوطن".
(٥) في "ب" و"ج" و"د": "ذلك".
(٦) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>