للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فللمحتسِبِ أمرُهم برأيه بها.

ــ

وبعضهم فرق بصورة المسألة (١).

* قوله: (فللمحتسب. . . إلخ) وهل إذا أمرهم بالصلاة يصلونها جمعة، ثم يصلون ظهرًا، قياسًا على ما إذا خافوا أذى من إمام فاسق، حيث قالوا: يصلون خلفه ويعيدون (٢)؟

ثم رأيته في الحاشية (٣) قال (٤) ما نصه: "والظاهر أنه إذا أمرهم بها لا يلزمهم فعلها، بل ولا يجوز لهم لفسادها، ففائدة الأمر إظهار وجوب الجمعة، لولا نقص العدد، ويحتمل أن يصلوها، ثم يعيدوا ظهرًا (٥) للحاجة، كالصلاة خلف فاسق خاف منه أذى، واللَّه أعلم"؛ انتهى.


(١) قال ابن قندس في حاشيته على الفروع (ق ٩٧/ أ): (المراد -واللَّه أعلم- إذا كان الإمام يرى التكبير الزائد في صلاة العيد، والمأموم لا يراه، فيجوز أن يؤمهم، وكذا التكبير الزائد في صلاة الجنازة، إذا كان يراه الإمام دون المأموم؛ لأن هذا لا دخل له في إبطال الصلاة، بخلاف نقص العدد في الجمعة؛ لأن اعتقاد العدد في الجمعة يؤثر عدمه بطلان الصلاة عند معتقده، بخلاف التكبير الزائد في العيد والجنازة، فإنه لا تأثير له في إبطال الصلاة" اهـ.
قال ابن حميد في حاشيته على شرح المنتهي (ق ٦٧/ ب) بعد نقله كلام ابن قندس السابق: "قوله: (بخلاف التكبير الزائد) قال الشيخ يوسف: الظاهر أن معناه إذا أمره السلطان بفعل التكبير الزائد في صلاة العيد جاز له تركه، والفرق: أن التكبير الزائد مسنون، فيجوز تركه، بخلاف عدد الجمعة؛ لأنه شرط" اهـ.
(٢) انظر: الفروع (٢/ ١٥)، كشاف القناع (١/ ٤٧٥).
(٣) حاشية المنتهى (ق ٦٧/ ب).
(٤) سقط من: "أ".
(٥) في "ج" و"د": "الظهر".

<<  <  ج: ص:  >  >>