للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن في وقتها أحرم وأدرك مع الإمام منها ركعةً: أتمَّ جمعةً، وإلا فظهرًا إن دخل وقتُه ونواه، وإلا فنفلًا.

ومن أحرَم معه ثم زُحم لزمَه السجودُ على ظهرِ إنسانٍ أو رِجْلِه.

ــ

* قوله: (ومن في وقتها. . . إلخ).

* تنبيه: صرحوا بأن وقت الجمعة يدرك بتكبيرة إحرام (١)، وأن جماعتها لا تدرك إلا بركعة (٢)، مع أن كلًّا من الوقت والجماعة شرط، فما الفرق بينهما (٣)؟

* قوله: (وإلا فظهرًا) ينبغي أن يكون التقدير: فإنه يتم ظهرًا فيكون الجواب جملة اسمية، حتى يحسن الإتيان بالفاء، وإلا لم يحسن الإتيان بالفاء لو كان المُقَدَّر مجرد الفعل، إذ هو مما يصلح للشرطية.

قال ابن مالك (٤):

واقْرُن بِفَا حَتْمًا جوابًا لو جُعِل ... شرطًا لإِن أو غيرها لم يَنْجَعِلْ

ومنه: (وإلا فنفْلًا).

* قوله: (وإلا فنفْلًا)؛ أيْ: وإن لم يدخل وقته فنفْلًا؛ أيْ: فإنه يتمها نفْلًا مع نية الجمعة، وحينئذٍ فليلغز به، ويقال (٥): إنسان صلَّى ما لم ينوِ، ونوى ما لم يُصَلِّ.


(١) انظر: الفروع (٢/ ١٣٢)، الإنصاف (٥/ ١٩٢، ١٩٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٩٦، ٩٧)، الإنصاف (٥/ ٢٠٤).
(٣) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٣٥٦): "الفرق أن الجماعة شرط لها، وهو داخل في الماهية، والوقت شرط، وهو خارج الماهية، وما هو داخل الماهية آكد".
(٤) ألفية ابن مالك ص (٥٨).
(٥) في "أ": "فيقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>