(٢) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٨٥). (٣) في الفوكه العديدة لابن منقور (١/ ١٣٥): "قال يحيى الفومني على هامش الإنصاف بخط يده على قوله: (ويصلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخطبة): ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صَلِّ على محمد، أو على النبي، فلا يكفي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ونحوه والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر!، انتهى. هذا الذي تقرر لنا عند شيخنا" اهـ. قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين بعد نقله كلام الفومني السابق: "وهكذا رأيت لغيره من فقهاء نجد، وذكر بعض الشافعية". انظر: حاشية العنقري (١/ ٢٩١).