للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوقتُ، وأن يصح أن يؤمَّ فيها، وحمدُ اللَّه -تعالى-، والصلاةُ على رسوله -عليه السلام-، وقراءةُ آية ولو جُنُبًا مع تحريمها، والوصيةُ بتقوى اللَّه -تعالى- في كلِّ خطبة، وموالاةُ جميعهما مع الصلاة، والنيةُ، والجهرُ بحيث يُسمِعُ العددَ المعتبر حيث لا مانع، وسائرُ شروط الجمعة. . . . . .

ــ

فمصادرة، فتدبر!.

* قوله: (وحمد اللَّه تعالى)؛ أيْ: بلفظ الحمد للَّه.

* قوله: (والصلاة على رسوله) (١) انظر هل يشترط أن يكون بلفظ اسمه، كما يقول الشافعية (٢)؟ حرره (٣)!.

* قوله: (وسائر شروط الجمعة)؛ أيْ: باقي شروط الجمعة، ككون الأربعين


(١) قال ابن القيم -رحمه اللَّه- في جلاء الأفهام ع (٥٢٤): "والدليل على مشروعية الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخطبة ما رواه عبد اللَّه بن أحمد: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا خالد، حدثني عون بن أبي جحيفة كان أبي من شُرَط علي -رضي اللَّه عنه-، وكان تحت المنبر، فحدثني أنه صعد المنبر -يعني عليًّا -رضي اللَّه عنه- فحمد اللَّه وأثنى عليه، وصلى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . "؛ ثم ذكر ابن القيم -رحمه اللَّه- آثارًا عن الصحابة في ذلك، ثم قال في ص (٥٢٦): "فهذا دليل على أن الصلاة على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخطب كان أمرًا مشهورًا، معروفًا عند الصحابة -رضي اللَّه عنهم-".
(٢) انظر: نهاية المحتاج (٢/ ٣٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٢٨٥).
(٣) في الفوكه العديدة لابن منقور (١/ ١٣٥): "قال يحيى الفومني على هامش الإنصاف بخط يده على قوله: (ويصلَّى على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الخطبة): ظاهر كلامهم اشتراط إظهار اسمه الشريف، كقوله: اللهم صَلِّ على محمد، أو على النبي، فلا يكفي -صلى اللَّه عليه وسلم- ونحوه، ولو سبقه قول: أشهد أن محمدًا رسول اللَّه ونحوه والظاهر أن حكم خطبة الجمعة وحكم التشهد واحد، فليحرر!، انتهى. هذا الذي تقرر لنا عند شيخنا" اهـ.
قال الشيخ عبد اللَّه أبو بطين بعد نقله كلام الفومني السابق: "وهكذا رأيت لغيره من فقهاء نجد، وذكر بعض الشافعية". انظر: حاشية العنقري (١/ ٢٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>