للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للقدْرِ الواجبِ.

لا الطهارتان، وسترُ العورة، وإزالةُ النجاسة، ولا أن يتولاهما واحد، ولا من يتولَّى الصلاةَ، ولا حضورُ متولِّي الصلاةِ الخطبةَ.

ويبطلُها كلامٌ محرَّمٌ ولو يسيرًا، وهي بغير العربية كقراءة.

ــ

مستوطنين حين الخطبة، فلو كانوا بسفينة مسافرين فيها من قرية واحدة، وخطبهم أحدهم، ولم يَصِلوا القرية حتى فرغ الخطبتين لم تجزئا، ولزمه استئنافها، ذكره الشارح (١).

* قوله: (للقدر الواجب) خبر مبتدأ محذوف؛ أيْ: وهذه الشروط للقدر (٢). . . إلخ، نبه عليه الشارح (٣).

* قوله: (لا الطهارتان. . . إلخ)؛ أيْ: لا يشترط للخطبتَين.

* قوله: (ولا أن يتوالاهما واحد) ويعايا بها، فيقال: عبادة بدنية محضة وصحَّت من اثنين (٤).

* قوله: (ولا حضور متولي الصلاة) ما لم يكن من العدد المعتبر، كما علم من قوله (وسائر شروط الجمعة)، إذ من جملة ذلك حضور الأربعين.

* قوله: (وهي بغير العربية كقراءة) وتقدم أنه إن لم يحسن القراءة بالعربية


(١) شرح منصور (١/ ٢٩٧).
(٢) من هنا يبدأ السقط في نسخة "ب" إلى قوله في باب: محظورات الإحرام: "ويلزمه بأكله الجزاء؛ أيْ: جزاء ما ذبح أو صِيد لأجله" (٢/ ٣٢٨).
(٣) شرح منصور (١/ ٢٩٧).
(٤) انظر: النكت على المحرر (١/ ١٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>