للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ أن يخطبَ على مِنبر أو موضعٍ عالٍ عن يمين مستقبلِي القبلة، وإن وقف بالأرض فعن يسارِهم، وسلامُه إذا خرج، وإذا أقبل عليهم، وجلُوسه حتى يؤذَّن، وبينهما قليلًا. . . . . .

ــ

حرم ترجمته عنها بغيرها، لكن قال ابن رجب في القاعدة العاشرة (١): "خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية، على الصحيح (٢)، وتصح مع العجز"، انتهى.

قال في الإقناع (٣): "غير القراءة، فإن عجز عنها وجب بدلها ذكر"، انتهى.

واعلم أن كلام الإقناع هو الموافق لما أسلفه المص في صفة الصلاة (٤)، وهو الذي أحال عليه هنا بقوله: (كقراءة)، فتدبر!.

* قوله: (عن يمين مستقبلي القبلة) المراد بها: المحراب.

* قوله: (وإن وقف بالأرض فعن يسارهم) ولعل هذا للورود (٥)، وإلا فلا علة ظاهرة تقتضيه، مع أن مذهب الشافعية (٦) أن السنة أن يكون على اليمين مطلقًا.


(١) القواعد ص (١٣).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ١١٣)، الإنصاف (٥/ ٢٢٦).
(٣) الإقناع (١/ ٢٩٧).
(٤) ص (٢٩٥) في قوله: "فإن لم يحسن قرآنًا حرم ترجمته، ولزم قول سبحان اللَّه والحمد للَّه. . . إلخ".
(٥) لم أجد فيه نقلًا إلا عن أبي المعالي، قال في الإنصاف (٥/ ٢٣٦): "وأما إذا وقف الخطيب على الأرض فإنه يقف عن يساره مستقبلي القبلة، بخلاف المنبر، قاله أبو المعالي".
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (٢/ ٦٧): "قوله: (كان منبر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على يمين القبلة) لم أجده حديثًا، ولكنه كما قال: فالمستند فيه إلى المشاهدة، ويؤيده حديث سهل ابن سعد في البخاري في قصة عمل المرأة المنبر، قال: فاحتمله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فوضعه حيث ترون".
(٦) انظر: فتح العزيز (٤/ ٥٩٦)، المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>