للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن فَعَلو فالصحيحةُ ما باشرها أو أذن فيها الإمام، فإن استوتا في إذن أو عدمِه فالسابقةُ بالإحرام، وإن وقعتا معًا فإن أمكن صلَّوا جمعة، وإلا فظهرًا، وإن جُهل كيف وقعتا صلَّوا ظهرًا.

ــ

منه، وإن لم يصل، وإن لم تجب عليه، وحينئذٍ فالتعدد في مصر للحاجة"، انتهى. زاد بعض الشافعية (١): "وحيث جاز أصل التعدد، لا يتوقف على كونه بقدر الحاجة"، انتهى. وهي زيادة لا بد منها، وهي المقتضية لعدم إيجاب الظهر، لكنها مخالفة لقول الإقناع (٢): "فإن حصل الغنى باثنين لم تجُز الثالثة"، انتهى.

* قوله: (فالصحيحة ما باشرها الإمام)؛ أيْ: تولاها بنفسه. قال في شرحه (٣) "ولو مسبوقة".

* قوله: (أو أذن فيها)؛ أيْ: سواء قلنا: إنَّ إذن الإمام شرط للصحة، أو لم نقل به، وهو في الثاني مشكل، لا أنَّ (٤) إذنه غير معتبر، وعلل الاعتبار شيخنا (٥) بأن الإمام له الولاية، فُروعِيَ إذنه لأجل الترجيح فقط، وفيه نظر؛ لأنه لا ولاية له في إقامة الصلوات.

* قوله: (فإن استويا في إذن أو عدمه. . . إلخ) بقي ما إذا باشر واحدة، وأذن في أخرى أيهما يحكم بصحته؟

* قوله: (وإلا فظهرًا) راجع ما كتبناه على نظيره (٦).


(١) انظر: المجموع شرح المهذب (٤/ ٥٨٥، ٥٨٦).
(٢) الإقناع (١/ ٣٠٠).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٣٠٣).
(٤) في "د": "لأن".
(٥) انظر: كشاف القناع (٢/ ٣٩)، حاشية المنتهى (ق ٦٨/ ب).
(٦) ص (٤٨٤) في قوله: "وإلا فظهرًا"، و"وإلا فنْفلًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>