للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا وقع عيدٌ يومها سقطت عمن حضره مع الإمام سقوطَ حضورٍ لا وجوبٍ كمريض إلا الإمامَ، فإن اجتمع معه العددُ المعتبرُ أقامها (١)، وإلا صلَّوا ظهرًا، وكذا عيدٌ بها فيعتبر العزم عليها ولو فُعلت قبلَ الزوال.

ــ

* قوله: (عمن حضره)؛ أيْ: وصلاه.

* قوله: (وكذا عيد بها) يعني: يسقط عيد بجمعة، وظاهر الاطلاق أنه يسقط عمن حضرها، ومن لم يحضرها، لكن في الشرح (٢) ما يخالفه.

وبخطه: بقي ما إذا صُلِّيت الجمعة قبل العيد، وعزم على صلاة العيد، هل يسقط عنه حضور الجمعة بمجرد ذلك؛ مقتضى قولهم عمن حضره وصلَّاه أنها لا تسقط بمجرد ذلك.

* قوله: (ولو فعلت قبل الزوال) مقتضى مقابلته في الشرح (٣) بقوله: "وقيل: لا يسقط حضور العيد بالعزم على حضور الجمعة، إلا إذا فعلت الجمعة قبل الزوال أن يقول: ولو فعلت بعد الزوال، مع أن المتن قطع النظر عن شرحه، كان يمكن جَعْلُ مُقَابِلِهِ قولَ ابن تميم (٤) الذي مشى عليه في الإقناع (٥)، وهو أنه لا يسقط العيد


(١) سقط من: "م".
(٢) شرح المصنف (٢/ ٣٠٦)، وعبارته: ". . . يعني: أنه كما سقط الجمعة بحضور العيد، يسقط العيد بحضور الجمعة، إذا وقع في يومها، أما إذا صليت الجمعة قبل صلاة العيد فيكون الحكم فيها كما تقدم في صلاة العيد قبل الجمعة، وأما إذا تقدمت صلاة العيد على صلاة الجمعة (فيعتبر العزم عليها)؛ أيْ: على صلاة الجمعة ممن ترك حضور صلاة العيد ليجتزئ بصلاة الجمعة عن صلاة العيد، إذا صُلِّيت الجمعة بعد الزوال".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٣٥٦).
(٤) مختصر ابن تميم (ق ١٠٣/ أ).
(٥) الإقناع (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>