للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنقح (١): "وقواعدُ المذهب تقتضي عدم الصحة".

وإلا من بموضع يحفظُه لغيره بإذنه أو دونه.

ورفعُ. . . . . .

ــ

التلخيص (٢) من أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، ولكن ليقل: افسحوا" (٣)، وقال: متفق عليه، أن ذلك لا يختص بالجمعة، بل ولا بالصلاة مطلقًا.

وظاهر ما علل به الشارح (٤) بحث المنقح (٥) من (٦) أن من سبق إلى مكان يصير مستحقًّا للجلوس فيه بسبقه، فمن أقامه بغير حق يصير كالغاصب للمكان، والصلاة فيما غصب غير صحيحة، يقتضي أنه ليس خاصًّا بالجمعة، فليحرر (٧)!.

* قوله: (ورفع)؛ أيْ: وحرم رفع. . . إلخ.


= سبق إليه (٤/ ١٧١٥) رقم (٢١٧٨).
(١) التنقيح ص (٦٦).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة، باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد مكانه (٢/ ٣٩٣) رقم (٩١١)، ومسلم في الكتاب والباب السابقَين (٤/ ١٧١٤) رقم (٢١٧٧).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٣١٤).
(٥) التنقيح ص (٦٦).
(٦) سقط من: "أ".
(٧) قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣/ ٣٠٦): "وذكر يوم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام، لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح، سواء كان مسجدًا أو غيره في يوم الجمعة أو غيرها، لصلاة أو غيرها، من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه".

<<  <  ج: ص:  >  >>