للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بشرطه غيرَ خطيب دخلَه لها، وداخِله لصلاة عيدٍ، أو والإمامُ في مكتوبة، أو بعدَ شروع في إقامة، وقَيِّمِه لتكرارِ دخوله، وداخل المسجد الحرام.

ويَنْتَظر فراغَ مؤذن لتحية، وإن جلسَ قام فأتى بها ما لم يَطل الفصل.

ــ

غير ما استثني.

* قوله: (بشرطه) وهو أن يكون متطهرًا من الحدثَين، وأن يكون غير وقت نهي، في غير ما إذا دخله يوم الجمعة والإمام يخطب، وأن لا تقام الصلاة، وأن لا يسهو فيجلس طويلًا، بحيث يطول الفصل، وأن لا يكون قيم المسجد يتكرر منه الدخول لمصلحة، وأن لا يكون المسجد الحرام، وأن لا يكون حال الأذان، ويعلم بعض ذلك من المتن، فتدبر (١)!.

* قوله: (أو بعد شروع في إقامة)؛ أيْ: وهو يريد الصلاة معه.

* قوله: (وداخل المسجد الحرام) لأن تحيته الطواف (٢).

* قوله: (فراغ مؤذن) قال في الفروع (٣): "لعل المراد غير أذان الجمعة، فإن سماع الخطبة أهم"، ذكره في الحاشية (٤).

* * *


(١) انظر: شرح منصور (١/ ٣٠٤، ٣٠٥).
(٢) فيه نظر؛ لأن الطواف تحية المسجد الحرام لمن أراد الطواف، وأما من لم يرد الطواف، وإنما أراد دخول المسجد الحرام للصلاة أو قراءة القرآن ونحوهما، فإن تحيته ركعتان، كسائر المساجد. انظر: زاد المعاد (٢/ ٢٢٥)، نيل الأوطار (٣/ ٨٥)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٤٩٢).
(٣) الفروع (١/ ٣٢٦).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>