للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسنُّ سرًّا كدعاءٍ، وتأمينٍ عليه، وحمدُه خفية إذا عطِس، وردُّ سلام، وتشميتُ عاطس، وإشارةُ أخْرسٍ إذا فُهمت ككلامٍ.

ومن دخل والإمام يخطب بمسجد لم يجلس حتى يركعَ ركعتَين خفيفتَين. فتُسنُ تحيةٌ لمن دخله. . . . . .

ــ

المنقح (١) (وتسن) تبعًا للإنصاف (٢).

* قوله: (كدعاء)؛ أيْ: كما أن له الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام-، فالتشبيه في الجواز لا السنية، كما يدل عليه مقابلة الشارح (٣) له بقوله: "وعنه: لا يجوز ذلك" (٤).

* قوله: (ومن دخل والإمام يخطب)؛ أيْ: ولو في وقت نهي، ذكره الشارح (٥).

* قوله: (بمسجد) قال في شرحه (٦): "وعلم من ذلك أنه لو أقيمت الجمعة في غير مسجد كدار وصحراء لم يصَلِّ شيئًا"، انتهى.

وانظر هل من (٧) ذلك المدارس التي لم توقف مسجدًا؟

* قوله: (فتُسَنُّ تحيته)؛ أيْ: فيؤخذ من ذلك سنية التحية متى دخل المسجد،


(١) التنقيح ص (٦٦).
(٢) الإنصاف (٥/ ٣٠٧).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٣١٧، ٣١٨).
(٤) انظر: الفروع (٢/ ١٢٥)، الإنصاف (٥/ ٣٠٧، ٣٠٨).
(٥) شرح المصنف (٢/ ٣١٩).
(٦) شرح المصنف (٢/ ٣١٩).
(٧) في "ج" و"د": "مثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>