للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلَّوا من الغد قضاءً، وكذا لو مضى أيام.

وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في (١) ذَبْحِهم. . . . . .

ــ

لغير عذر، ذكره في الحاشية (٢).

* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم (٣) من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟

وقد يقال هذه خصصتها السنة (٤)، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل (٥)، بدليل


(١) سقط من: "م".
(٢) حاشية المنتهى (ق ٦٩/ ب).
(٣) ص (٢٣٠).
(٤) لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -رضي اللَّه عنهم- قالوا: "غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (٥/ ٥٧، ٥٨).
وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (١/ ٣٠٠) رقم (١٥٥٧).
والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (٣/ ١٨٠) رقم (١٥٥٧).
وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (١/ ٥٢٩) رقم (١٦٥٣).
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (٩٧): (وإسناده صحيح).
وقال في تلخيص الحيير (٢/ ٩٣): "وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم".
(٥) انظر: المغني (٢/ ٢٨٦)، الفروع (٢/ ٤١٦)، الإنصاف (٥/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>