للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتأخيرُ الفطرِ، وأكلٌ فيه قبلَ الخروج تمراتٍ وترًا، وإمساكٌ في الأضحى حتى يصليَ ليأكلَ من أُضْحِيتِه إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خُيِّر.

ومن شَرطها: وقتٌ، واستيطانٌ، وعدد الجمعة. . . . . .

ــ

تصديره بقوله: (صلوا من الغد)؛ يعني: حيث لا عذر، فإن عمهم العذر المقتضي للتأخير أخروا، وقضوا، فتدبر!.

والأحسن في الجواب أن يقال: إن معنى قولهم: "لم يعلم بالعيد"؛ أيْ: بيوم العيد إلا بعده، بأن لم يعلم به إلا بعد الغروب، صلوا من الغد؛ لأنه أتم في إظهار شعائر الإسلام من الليل، وكذا لو مضى أيام، يعني: ولم يتحققوا (١) فيها دخول العيد، ثم علموا، فإن كان علمهم في النهار صلوا من (٢) حين علموا، وإلا صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئذٍ سر قوله "وكذا" ويرتفع الإشكالان جميعًا.

* قوله: (تمرات وترًا) ظاهره أن الواحدة لا تكفي في حصول السنة.

* قوله: (وإلا خُيِّر)؛ أيْ: إن لم يُضَحِّ.

* قوله: (ماشيًا) قال أبو المعالي (٣): "ما لم يكن البلد ثغرًا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".

* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) إمامًا كان أو مأمومًا.

* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة)؛ أيْ: إلى دخول وقتها.

* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ)؛ أيْ: دخول وقت.


(١) في "ج" و"د": "يتحقق".
(٢) سقط من: "ج" و"د".
(٣) نقله في الفروع (٢/ ١٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>