للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إذنُ إمام (١)، ويبدأ بركعتين يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذِ ستًّا، وفي الثانية قبل القراءة خمسًا يرفعُ يديه معَ كلِّ تكبيرة، ويقول: "اللهُ كبرُ كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا، وصلَّى اللَّه على محمد النَّبِي وآله وسلم تسليمًا" (٢)، وإن أحبَّ قال غيرَ ذلك، ولا يأتي بذكرٍ بعد التكبيرةِ الأخيرةِ فيهما، ثم يقرأُ جهرًا: "الفاتحة"، ثم: "سبِّح" في الأولى، ثم: "الغاشية" في الثانيةِ، فإذا سلَّم خطب خطبتَين. . . . . .

ــ

وبخطه: ولعل المراد من شرط الصلاة التي يسقط بها فرض الكفاية، بدليل أن المنفرد تصح صلاته بعد صلاة الإمام، وبعد الوقت، تأمل (٣)!.

وفي حاشية الحجاوي على التنقيح (٤) ما يفهم منه بعض هذا، فليراجع!.

* قوله: (ويقول اللَّه أكبر كبيرًا)؛ أيْ: بين كل تكبيرتين اللَّه أكبر. . . إلخ لا كبيرًا. . . إلخ، هذ! ظاهر كلام الشارح (٥).

* قوله: (فإذا سلم. . . إلخ) الحكمة في تقديم خطبة الجمعة، وتأخير خطبة العيدين أن الخطبتَين في الجمعة بدل ركعتين، والمراد أولتَين، بدليل وجود السلام


(١) في "م": "الإمام".
(٢) روي عن ابن مسعود موقوفًا عليه. البيهقي في كتاب: صلاة العيدين، باب: يأتي بدعاء الافتتاح عقب تكييرة الافتتاح (٢/ ٢٩٢)، قال الحافظ في التلخيص (١/ ٩٢): "وسنده قوي".
(٣) سقط من: "أ".
(٤) حاشية التنقيح ص (١١٣) وعبارته: "ويمكن على اشتراط العدد أن يقال الصلاة الأولى سقط بها فرض الكفاية، فصار ما بعدها سنة؛ ولأن صلاة الجمعة أُدْخَل في الفريضة من صلاة العيد، فسومح فيها ما لا يسامح في الجمع".
(٥) شرح المصنف (٢/ ٣٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>