للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأحكامُهما كخطبتَيْ جمعة حتى في الكلام إلا التكبير مع الخاطب.

وسُنَّ أن يستفتحَ الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع نَسَقًا قائمًا يحثُّهم في خطبة الفطر على الصدقة، ويبيِّنُ لهم ما يخرِجون، ويرغِّبُهم بالأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها.

والتكبيراتُ الزوائدُ، والذكرُ بينهما، والخطبتان: سنةُ.

وكُره تنفلٌ، وقضاءُ فائتةٍ قبلَ الصلاة بموضعها، وبعدَها قبلَ مفارقتِه، وأن تُصلَّى بالجامعِ بغير مكة إلا لعذر.

ــ

في صلاتها، وحق البدل أن يكون في محل المبدل منه، بخلاف العيد فإن الخطبة فيه ليست بدلًا من شيء، بل القصد منها تعليم الأحكام المتعلقة بالعيدين.

وأيضًا: خطبة الجمعة واجبة، فلو أخرت عن الصلاة لربما وقع انصراف المأمومين أو بعضهم قبل سماعها، وذلك يتضمن ترك واجب، وأما خطبة العيد فسنة، والانصراف قبل سماعها يتضمن ترك سنة، وفرق بينهما.

وأيضًا: خطبة الجمعة شرط لصحة الصلاة، والشرط مقدم على المشروط.

* قوله: (نسقًا)؛ أيْ: من غير فصل بذكر.

* قوله: (ويرغبهم بالأضحى)؛ أيْ: بعيد الأضحى؛ أيْ: بخطبة عيد الأضحى.

* قوله: (إلا لعذر) كمطر ونحوه، وإن كان العذر لبعضهم استحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضَعَفة الناس في المسجد، نص عليه (١)، لفعل عليٍّ (٢)،


(١) انظر: الفروع (٢/ ١٣٨)، الإنصاف (٥/ ٣٣٧).
(٢) أخرجه البيهقي في كتاب: صلاة العيدَين، باب: الإمام يأمر من يصلي بضَعَفة الناس العيد =

<<  <  ج: ص:  >  >>