للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُنَّ لمن فاتته قضاؤُها في يومِها على صفتِها كمدركٍ في التشهد، وإن أدركه بعد التكبيرِ الزائد أو بعضِه أو ذَكره قبلَ الركوع لم يأت به، ويكبِّرُ مسبوقٌ ولو بنوم أو كفلة في قضاءٍ بمذهبه.

وسُنَّ التكبير المطلقُ وإظهارُه وجهرُ غير أنثى به في ليلتَيْ العيدين، وفطر آكد، ومن خروج إليهما إلى فراغِ الخطبة، وفي كل عشر ذي الحِجة، وفي الأضحى عقبَ كلِّ فريضة جماعةً حتى الفائتة (١). . . . . .

ــ

ويخطب بهم ليكمل (٢) حصول مقصدهم، وللمستخلف فعلها قبل الإمام ويعده، فأيهما سبق سقط به الفرض، وجازت الأضحية. ولا يؤم فيها عبد، ولا مبعض كالجمعة.

* قوله: (في قضاء بمذهبه) مع أنه يلزم عليه صيرورتها على صفة لم يقل بها أحد، كما لو كان الإمام حنفيًّا، فإنه يلزم عليه أن يكبر في الأولى ستًّا وفي الثانية ثلاثًا.

* قوله: (في جماعة)؛ أيْ: لا وحده.

* قوله: (حتى الفائتة)؛ أيْ: إذا صلَّاها في جماعة، ذكره الشارح (٣)


= في المسجد (٣/ ٣١٠) وابن أبى شيبة في كتاب: الصلاة، باب: القوم يصلون في المسجد (٢/ ١٨٤ - ١٨٥)، قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣/ ٣١٠): "قلت في مسنده أبو قيس هو الأودي، قال البيهقي في باب النكاح إلا بولي "مختلف في عدالته" وقال في باب: مس الفرج بظهر الكف لا يحتج بحديثه قاله ابن حنبل، وفي مسنده أيضًا عاصم بن علي، خرج له في الصحيح، ولكن ابن معين قال عنه: لا شيء، وفي رواية: كذاب ابن كذاب".
(١) سقط من: "م".
(٢) في "أ": "ليكملوا".
(٣) شرح المصنف (٢/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>