للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا أراد إمامٌ الخروجَ له وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم، وتركِ التشاحن، وبالصدقةِ، والصوم، ولا يلزمان بأمره، ويعدُهم يومًا يخرجون فيه، ويتنظَّف لها، ولا يتطيبُ، ويخرج مُتَواضعًا متخشِّعًا متذللًا متضرِّعا، ومعه أهلُ الدين والصلاح والشيوخ.

وسُنَّ خروجُ صبيٍّ، مميِّز، وأُبيح خروجُ طفلٍ، وعجوزٍ، وبهيمةٍ، والتوسُّلُ بالصالحين (١)، ولا يمنعُ أهلُ الذمة منفردين، لا بيومٍ، وكُره إخراجُنَا لهم.

فيصلِّي، ثم يخطبُ واحدةً يفتتحُها بالتكبير كخطبة العيد، ويكثرُ فيها الاستغفارَ، وقراءةَ آياتٍ فيها الأمرُ به، ويرفعُ يديه وظهورُهما نحو السماء فيدعو بدعاء النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اللهم اسقنا غَيْثًا مُغِيثًا، هَنِيئًا، مَرِيئًا. . . . . .

ــ

الآية مجازي، كجري النهر.

* قوله: (خطبة العيد)؛ أيْ: الأولى، وحينئذٍ فيفتتحها بتسع نسقًا، كما قاله الشارح (٢).

* قوله: (اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا) اسقنا بالقطع والوصل، والغيث المطر، والمغيث المنقذ من الشدة (٣).

* قوله: (هنيئًا مريئًا) والهنيء: الحاصل من غير مشقة، والمريء محمود العاقبة.


(١) قوله: "والتوسل بالصالحين"؛ أيْ: بدعائهم لربهم، وأما التوسل بذوات الصالحين فلا دليل عليه من كتاب ولا سنة، بل أدلة الكتاب والسنة تقتضي تركه والنهي عنه. انظر: حاشية العنقري (١/ ٣١٧).
(٢) شرح المصنف (٢/ ٣٦١).
(٣) انظر: المطلع ص (١١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>