للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجبُ التداوي ولو ظُنَّ نفعُه، وتركُه أفضلُ، ويحرُم بمحرمٍ، ويباح كَتْبُ قرآنٍ وذكرٍ بإناء لحامل لعسر الولادة، ومريض، ويُسقَيانِه.

وإذ نُزِل به: سُن تعاهُدٌ بَلُّ حلقِه بماءٍ أو شرابٍ، وتَنديَةُ شفتَيه بقطنة، وتَلقينُه: "لا إله إلا اللَّهُ" مرةً. . . . . .

ــ

وقوله أيضًا: "أحينا ما كانت الحياة خيرًا لنا، وتوفَّنا إذا (١) كانت الوفاة خيرًا لنا" (٢).

* قوله: (ولا يجب التداوي) وحينئذٍ فقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تداوَوا، ولا تتداوَوا بحرام" (٣) أمر إرشاد.

* قوله: (وتركه أفضل)؛ أيْ: توكلًا.

* قوله: (ويحرم بمحرم)؛ أيْ: أكلًا، أو شربًا، أو غيرهما، كسماع الآلة.


= ابن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح".
قال ابن رجب في اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى ص (٧): "في إسناده اختلاف، وله طرق متعددة وفي بعضها زيادة ونقصان".
(١) في "ج" و"د": "ما".
(٢) من حديث أنس بلفظ الإفراد: "اللهم أحيني. . . ": أخرجه البخاري في كتاب: المرضى، باب: تمني الموت للمريض (١٠/ ١٢٧) رقم (٥٦٧١).
ومسلم في كتاب: الذكر والدعاء، باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به (٤/ ٢٠٦٤) رقم (٢٦٨٠).
(٣) من حديث أبي الدرداء: أخرجه أبو داود في كتاب: الطب، باب: في الأدوية المكروهة (٤/ ٧) رقم (٣٨٧٤).
قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٥/ ٣٥٧): "في إسناده إسماعيل بن عياش، وفيه مقال".

<<  <  ج: ص:  >  >>