للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وينتقلُ إلى ثوابِ فرضِ عينٍ. . . . . .

ــ

ومن قرأ بعد تثليث التعوذ من ... نهاية الحشر أيامًا صفي تق

وقد أتى بسميع والعليم به ... وصفا لِم خلق الإنسان من علق

فمن تَلاذا بصبح قال ذا لِمَسَا ... وعكسه إن تلاه مبتدأ الغسق

مع أن يصلي مع ملائكة ... سبعون ألفًا بذا جاء الحديث فق

* قوله: (وينتقل إلى ثواب فرض عين) هذه العبارة لا يرد عليها ما أورده الحجاوي (١) على قوله المنقح (٢): (ويتعين مع جنابة أو حيض) ما نصه: "هذا كلام مشكل، لم أرَ له معنى صحيحًا، فإن الحائض والجنب إذا ماتا كغيرهما في الغسل، قاله في المغني (٣) وغيره (٤)، فإنه إذا كان الميت جنبًا، أو كانت حائضًا لم ينتقل الغسل عن فرض (٥) الكفاية، فيصير فرض عين على الناس كلهم أن يغسلوا هذا الميت، فإن هذا من المحال.

فإن قيل: المراد أنه واجب؟ قلنا: وغسل الميت الذي لم يلزمه غسل في الحياة واجب، وإن كان الوجوب باعتبار الميت، لأنه كان متعينًا عليه في حال حياته فغير صحيح، لأن الميت يسقط عنه التكليف من الغسل وغيره، وإنما غسله واجب على غيره، ولعل المنقح حصل له هذا الوهم من غسل الشهيد، فإنه يغسل إذا كان جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء، وجوبًا يقوم به من يفعله، لا متعينًا على الناس كلهم


(١) حاشية التنقيح ص (١١٦).
(٢) التنقيح ص (٦٩).
(٣) المغني (٣/ ٣٨١).
(٤) الإنصاف (٦/ ٩٢).
(٥) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>