للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معَ جنابةٍ، أو حيض، ويسقُطان به سوى شهيد معركة ومقتول ظلمًا ولو انثيين أو غير مكلفَين فيُكرَهُ.

ويُغسلان معَ وجُوب غُسل عليهما قبل موت: بجنابةٍ، أو حيض، أو نفاس أو إسلام كغيرهما، وشرط: طَهورَّيةُ ماء وإباحتُه، وإسلامُ غاسلٍ -غيرِ نائب عن مسلم نواه، ولو جنبًا، أو حائضًا-. . . . . .

ــ

كما تقدم، فلفظه غير مستقيم في الشهيد، إن حمل عليه ولا في غيره" انتهى.

ووجه عدم ورود ذلك على كلام المص هنا أنه أسند الانتقال إلى الثواب، لا إلى الفرض على معنى أنه يثاب عليه ثواب فرض العين مع بقائه على كونه فرض كفاية، كما أنه إذا لم يوجد من يقوم بغسله إلا واحد، فإنه يتعين عليه، بمعنى أنه يثاب عليه ثواب فرض العين.

* قوله: (مع جنابة) المراد مع موجبه.

* قوله: (أو حيض)؛ أيْ: أو نفاس. واعترض الحجاوي (١) على المنقح (٢) في إسقاطه ذلك.

* قوله: (فيكره) وفي الإقناع (٣): يحرم.

* قوله: (ولو جنبًا أو حائضًا)، قال في الإقناع (٤): "بلا كراهة".

أقول: ولا تعارض بين الحكم بعدم كراهة ذلك من الجنب والحائض،


(١) حاشية التنقيح ص (١١٧).
(٢) التنقيح ص (٦٩).
(٣) الإقناع (١/ ٣٤٠).
(٤) الإقناع (١/ ٣٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>