للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا لرجل غسل ابنة سبع، ولا امرأة غسل ابن سبع، ولهما غسل من دون ذلك.

وإن مات رجل بين نساء لا يباح لهن غسله، أو عكسه، أو خنثى مشكل.

لم تحضره أمة له يُمِّمَ. . . . . .

ــ

خلافًا لأبي المعالي (١)؛ لأنه قال "وليس للقاتل الذي لا يرث حق في غسل مقتول"؛ أي: سواء كان آثمًا بقتله أم لا، ومشى عليه في الإقناع (٢).

* قوله: (ولا لرجل غسل ابنة سبع)؛ أيْ: ليست بزوجة ولا أمة.

* قوله: (ولا لامرأة غسل ابن سبع)؛ أيْ: ليس زوجًا، ولا سيدًا لها (٣)، فتدبر!.

* قوله: (ولهما غسل من دون ذلك) قال ابن المنذر (٤): "إجماعًا".

* قوله: (لا يباح لهن غسله) بأن لم يكن فيهن زوجته ولا أم ولده.

* قوله: (أو عكسه) بأن لم يكن فيهم لا زوجها ولا سيدها.

* قوله: (أو خنثى مشكل. . . إلخ)؛ أيْ: تم له سبع سنين.

* قوله: (يمم) ويعايا بها فيقال: لنا ميت مع وجود الماء الطهور المباح المملوك له، وليس غيره محتاجًا إليه لشرب ولا غيره.


(١) نقله في الفروع (٢/ ٢٠٠).
(٢) الإقناع (١/ ٣٣٣).
(٣) سقط من: "أ".
(٤) الإجماع لابن المنذر ص (١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>