للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحرم دون حائل على غير محرم، ورجل أولى بخنثى.

وتُسن بداءةٌ بمن يُخاف عليه، ثم بأبٍ، ثم بأقربَ، ثم أفضلَ، ثم أسنَّ، ثم قرعةٌ.

ولا يُغسِّلُ مسلم كافرًا، ولا يُكفِّنُه، ولا يُصلِّي عليه، ولا يَتْبعُ جِنازته، بل يُوارى لعدمٍ، وكذا كلُّ صاحب بدعةٍ في مكفِّرة.

وإذا أخذ في غُسله: سترَ عورتَه وجوبًا. . . . . .

ــ

* قوله: (وحرم)؛ أيْ: أن ييممه واحد من الثلاثة.

* قوله: (ورجل أولى بخنثى) فييممه الرجل، ولو كان ثمَّ نساء، لفضله عليهن بالذكورية.

فإن قلت: كان الظاهر تقديم المرأة على الرجال، لأن لها أن تنظر منه إلى ما عدا ما بين سرته وركبته، سواء قُدِّر ذكرًا أو أنثى، بخلاف الرجل فإنه ليس له النظر إليه، لاحتمال كونه امرأة معاملة بالأغلظ.

قلنا: هذا نَظَرَ لحاجة، وقد أجيز النظر عندها، كنظر الشاهد والمعامِل، وهذا أولى بالحكم، فتدبر!.

* قوله: (ثم بأب)؛ أيْ: بأبي الغاسل.

* قوله: (ستر عورته) قال في الحاشية (١): "قوله (ستر عورته)؛ أيْ: ما بين سرته وركبته"، انتهى.

أقول: عمومه يشمل ما كان بين السبع والعشر، مع أنه تقدم (٢) أن عورته


(١) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ أ).
(٢) (١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>