للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يَنوِي غُسلَه، ويسمِّي.

وسُن أن يدخلَ إبهامَه وسبَّابتَه عليهما خرقةٌ مبلولة بماء بين شفتَيه فيمسحَ أسنانه، وفي منْخرَيه فَينظِفَهما، ثُم يُوضِّئُه، ولا يُدخل ماءً في أنفِه ولا فَمِه، ثم يضرب سدْرًا أو نحوه. . . . . .

ــ

* قوله: (ويسمي)؛ أيْ: وجوبًا وحكمها كما تقدم (١).

* قوله: (ويسن. . . إلخ) معنى استحباب ذلك: أن عليه الإمام والأصحاب، كما حكاه الزركشي (٢) وغيره (٣)، وأما كونه مسنونًا؛ أيْ: متلقى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ففيه نظر، ولم نرَ من قاله قبل المنقح (٤) إلا صاحب الفروع (٥)؛ لأنه من عادته أن يجعل المستحب والمستحسن مسنونًا، ولو لم يرد في السنة، كما قاله في النطق بالنية في الوضوء (٦)، وتابعه المنقح (٧)، قاله الحجاوي في حاشيته (٨).

وبخطه على قول المص: (ويسن. . . إلخ)؛ أيْ: بعد أن يغسل كفيه ثلاثًا، على ما في الإقناع (٩).

* قوله: (ثم يوضئه)؛ أيْ: وضوءه للصلاة، وهو مستحب، لقيام موجبه


(١) في باب: الغسل (١/ ١٣٧).
(٢) شرح الزركشي (٢/ ٢٨٣).
(٣) كالإنصاف (٦/ ٦٥، ٦٦).
(٤) التنقيح ص (٧٥).
(٥) الفروع (٢/ ٢٠٤).
(٦) الفروع (١/ ١٣٩).
(٧) التنقيح ص (٢٦).
(٨) حاشية التنقيح ص (١١٧).
(٩) الإقناع (١/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>