للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيغسل برغوته رأسه ولحيته فقط، ثم يغسل شِقَّه الأيمن ثم الأيسر، ثم يُفيض الماء على جميع بدنه، ويثلِّث ذلك إلا الوضوء.

يُمرُّ في كُل مرةٍ يَدَه على بطنه، فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ زاد حتى يَنْقَى ولو جَاوز السبعَ، وكُره اقتصارٌ في غُسل على مرة إن لم يخرج شيءٌ.

ــ

وهو زوال عقله، وظاهر كلام القاضي وابن الزاغواني (١) أنه واجب (٢).

قلت: هو أيضًا ظاهر كلام الشارح (٣) فيما يأتي، حاشيته (٤) (٥).

* قوله: (إلا الوضوء) فلا يُثَلِّثُه؛ أيْ: فلا يعيده بعد المرة الأولى؛ أيْ: فلا يوضئه غير وضوء واحد.

* قوله: (ولو جاوز السبع) وهل يسن أن يكون وترًا كما في إزالة النجاسة؟ وقد يقال: إن قول المص الآتي (٦): (ويسن قطع على وتر) عائد إليه أيضًا، فتدبر!.

* قوله: (إن لم يخرج شيء)؛ يعني: فإن خرج شيء حرم الاقتصار، كما أشار إليه الشارح (٧).


(١) هو: علي بن عبيد اللَّه بن نصر السَّري الزاغواني، البغدادي، ولد سنة (٤٥٥ هـ)، فقيه، محدث، واعظ، كان متفننًا في علوم شتى، وهو أحد أعيان المذهب، له تصانيف كثيرة منها: "الإقناع"، و"الواضح"، و"الإيضاح في أصول الدين"، مات سنة (٥٢٧ هـ). انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٨٠)، المقصد الأرشد (٢/ ٢٣٢)، المنهج الأحمد (٣/ ١٠٩).
(٢) نقله في الإنصاف (٦/ ٦٦).
(٣) شرح المصنف (٢/ ٤٠٩).
(٤) سقط من: "ج" و"د".
(٥) حاشية المنتهى (ق ٧٣/ أ).
(٦) ص (٢٧).
(٧) شرح المصنف (٢/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>