للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن لا تنقصَ الصفوفُ عن ثلاثة.

والأولى بها وَصيةُ العدل، وتصحُّ بها لاثنين، فسيدٌ برقيقه، فالسلطانُ، فنائبُه الأمير، فالحاكمُ، فالأولى بِغُسل رجلٍ، فزوجٌ بعد ذوي الأرحام، ثم مع تساوٍ: الأولى بإمامة. . . . . .

ــ

المضارعية ما لا يخفى، ولو قال بدل الجملة الاستثنائية: لكن لم يصلِّ عليه -صلى اللَّه عليه وسلم- كذلك إلا فرادى، لكان أحسن، إذ المقصود حكاية حالٍ ماضية، لا إثبات حكم في حقه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فإنه لا فائدة له الآن.

* قوله: (والأولى بها وصية)؛ أيْ: بإمامتها، فهو على حذف المضاف.

* قوله: (فنائبه الأمير فالحاكم) انظر ما الفرق بين ما هنا، وما في النكاح (١) من تقديم الحاكم على الأمير وقد قال القاضي (٢) في تلك: القاضي أحب إلي في ذلك من الأمير؟.

وأجاب شيخنا (٣): "بأن ما هناك بمنزلة الحكم. والأمير لا دخل له فيه، وما هنا منظور فيه للقوة والبأس لقوله: "لا يؤمن الرجل في سلطانه" (٤) والأمير أقوى سلطنة من الحاكم، فتأمل!.

* قوله: (فزوج بعد ذوي الأرحام) ما لم يكن ابن عم، فإن كان كذلك فإنه


(١) منتهى الإرادات (٢/ ١٦٢).
(٢) كذا في جميع النسخ، وصوابه: "قال الإمام أحمد"، كما في الفروع (٥/ ١٧٨)، وشرح منصور (٣/ ١٨).
(٣) كشاف القناع (٥/ ٥١).
(٤) من حديث أبي مسعود الأنصاري: أخرجه مسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: من أحق بالإمامة (١/ ٤٦٥) رقم (٦٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>