للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم يقرعُ، ومن قَدَّمَهُ وليٌّ لا وصيٌّ بمنزلته.

وتباحُ في مسجد إنْ أُمِنَ تلويثُه. وسُن قيامُ إِمامٍ ومنفردٍ عند صدرِ رجلٍ، ووسَطِ امرأةٍ، وبين ذلك من خنثى، وأن يلي إمامٌ من كلِّ نوع أفضلَ، فأسنُّ، فأسبقُ، ثم يقرعُ.

ــ

يقدم على ذوي الأرحام.

* قوله: (عند صدر رجل ووسط امرأة) لعل مراده بالرجل ما يشمل البالغ وغيره، وبالمرأة كذلك، فإن خالف هذا الموقف بأن وقف لا عند الصدر والوسط، فإن كان مع بقاء المحاذاة كان عكس فيما ذكر، كان خلاف الأولى فقط، وإن كان بحيث لم يتحقق المحاذاة كان مكروهًا، ونص على الثانية في الإقناع (١) نقلًا عن الرعاية (٢)، وببعض الهوامش في الثانية: "ما لم يفحش الانحراف، بحيث إذا رآه الرائي لا يفهم أنه يصلي على الميت، فإن كان كذلك لم تصح بالكلية"، انتهى، وهو حسن.

* قوله: (وبين ذلك من خنثى) ومثله سِقْط جُهِلَ حاله.

* قوله: (وأن يلي إمام) بالرفع فاعل (يلي).

* وقوله: (من كل نوع) متعلق بـ (يلي).

* وقوله: (أفضل) مفعول (يلي)، ووجهه أن ما يكون بين يدي الإمام هو الأفضل، إلى أن يكون ما يلي القبلة هو الأدنى، عكس ترتيب المأموميين، خلف الإمام؛ لأنه قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليليني منكم ذووا الأحلام والنهى" (٣)؛ يعني في حسن المأمومين


(١) الإقناع (١/ ٣٥٣).
(٢) نقله في الإنصاف (٦/ ١٦٤).
(٣) من حديث أبي مسعود، وابن مسعود: أخرجه مسلم في كتاب: الصلاة، باب: تسوية =

<<  <  ج: ص:  >  >>