للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجمعهم بصلاة أفضلُ، فيُقدمُ من أوليائهم أولاهم بإمامةٍ ثم يُقرعُ، ولوَليِّ كلٍّ أن ينفرد بالصلاة عليه.

ويُجعلُ وسَطُ أُنثى حِذاءَ صدر رجل، وخنثى بينهما، ويسوَّى بين رؤوس كل نوع، ثم يُكبِّرُ أربعًا يُحرِمُ بالأولى، ويتَعوذُ، ويسمِّي، ويقرأُ الفاتحةَ، ولا يَستفتحُ، وفي الثانية يصلِّي على النَّبِي -صلى اللَّه عليه وسلم-كفِي تشهدٍ، وبدعو في الثالثة بأحسنِ ما يَحضرهُ، وسُنَّ بما ورد، ومنه: "اللهمَّ اغفر لحيِّنَا وميِّتنَا، وشاهدِنا وغائبِنَا، وصغيرنا وكبيرنا. . . . . .

ــ

ولو نصب المصنف "إمامًا" ورفع "أفضل" لكان مطابقًا للحديث لفظًا ومعنى، وإذا أخذ "يلي" من الوَلْي بمعنى القرب كان مطابقًا له معنى فقط، وهذا القدر كافٍ، فتأمل!.

وعبارة الإقناع (١): "ويقدم إلى الإمام من كل نوع أفضلهم" وهي واضحة.

* قوله: (ويسوي بين رؤوس كل نوع)؛ أيْ: أفراد كل نوع.

* قوله: (ويقرأ الفاتحة)؛ يعني: سرًّا، بدليل ما سيأتي (٢).

* قوله: (كفي تشهد)؛ أيْ: أخير؛ أيْ: على الأكمل، وإلا فقد نقل الشيخ في الحاشية (٣) عن الكافي (٤) فيما سيأتي (٥) أنه لا تتعين صيغة.


= الصفوف وإقامتها (١/ ٣٢٣) رقم (٤٣٢).
(١) الإقناع (١/ ٣٥٠).
(٢) ص (٤٦) في قوله: "وقراءة الفاتحة وسُن إسرارها ولو ليلًا".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٧٥/ ب).
(٤) الكافي (١/ ٤٤).
(٥) ص (٤٦) في واجبات صلاة الجنازة على قوله: "والصلاة على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-".

<<  <  ج: ص:  >  >>