ويقدَّمُ من رجالٍ خصيٌّ، فشيخٌ، فأفضلُ دينًا ومعرفة، ومن بَعُدَ عهدُه بجماعٍ أولى ممن قَرُب، وكُرِه عند طلوعِ الشمس، وقيامها، وغروبها.
ولحدٌ (١)، وكونه ممَّا يلي القبلةَ ونصبُ لَبِنٍ عليه أفضلُ، وكُره شقٌّ بلا عذر، وإدخالُه خشبًا إلا لضرورةٍ، وما مسَّته نار، والدفن في تابوتٍ ولو امرأة.
وسُنَّ: أن يُعمَّقَ قبرٌ ويوسعَ بلا حدًّ، ويكفِي ما يمنعُ السباع والرائحة، وأن يُسجَّى لأنثى وخنثى، وكُره لرجل إلا لعذر، وأن يُدْخَلَه ميت من عند رجليه إن كان أسهل. . . . . .
ــ
* قوله:(وبدفن امرأة. . . إلى آخره) المراد بها: ما قابل الرجل، فيشمل من دون البلوغ من نوعها، والخنثى كالأنثى احتياطًا.
* قوله:(ومن بعُد عهده بجماع أولى ممن قرُب) كالأعزب، والمزوج.
* قوله:(ولحد) هو مبتدأ، وخبره قوله:(أفضل).
* قوله:(وما مسَّته نار)؛ أيْ: ولو ضرورة، لتأخيره عن قوله:"إلا لضرورة".
* قوله:(وأن يسجَّى)؛ أيْ: يغطى.
* قوله:(إلا لعذر) كمطر.
* قوله:(عند رجلَيه)؛ أيْ: القبر، والمراد برجلَي القبر: محل رجلي
(١) اللحد: بفتح اللام أن يحفر في أسفل حائط القبر حفرة تسَع الميت، والشفي: أن يحفر وسط القبر كالنهر، ويبنى جانباه.