(٢) من حديث ابن عباس ولفظه: "سُلَّ رسول اللَّه من قِبَلِ رأسه". أخرجه البيهقي في كتاب: الجنائز، باب: من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر (٤/ ٥٤)، قال البيهقي: "وأنبأنا الشافعي، أنبأنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر، قال الشيخ: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز"، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٩٨): "واضطربت الروايات في إدخاله -عليه السلام"، وعن أبي إسحاق السبيعي أن الحارث أوصى أن يصلى عليه عبد اللَّه ابن يزيد الخطمي، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة"، أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الميت يدخَل من قبل رجلَيه (٣/ ٢١٣) رقم (٣٢١١)، والبيهقي في الكتاب والباب السابقين، وقال: (هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة، فصار كالمسند، وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك"، قال الحافظ في الدراية (١/ ٢٤٠): "أخرجه أبو داود، ورجاله ثقات. . . وروى ابن شاهين من حديث أنس رفعه: "يدخل الميت من قبل رجلَيه، ويسلُّ سَلًا"، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكنه موقوف على أنس". (٣) انظر: المغني (١/ ٣٤٨). (٤) حاشية المنتهى (ق ٧٧/ أ).