للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا فمن حيث سهل، ثم سواء.

ومَنْ (١) بسفينةٍ يلقى في البحر سَلًّا كإدخالِه القبرَ. . . . . .

ــ

الميت منه (٢).

* قوله: (ثم سواء)؛ أيْ: إن استوت الكيفيتان في السهولة، فالأمران سواء، وقد يقال: إن الأول يترجح بالفعل به -صلى اللَّه عليه وسلم-، إلا أن يقال: إنه كان أسهل، لا مساويًا.

* قوله: (يلقى في البحر سلًّا)؛ أيْ: بعد تغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، وتثقيله بشيء يستقر به في قرار البحر، نص عليه (٣)، محل ذلك إن لم يكونوا قرب الساحل، فإن كانوا بقربه وأمكنهم دفنه وجب، انتهى، حاشية (٤).


(١) في "م": "ومن مات".
(٢) من حديث ابن عباس ولفظه: "سُلَّ رسول اللَّه من قِبَلِ رأسه". أخرجه البيهقي في كتاب: الجنائز، باب: من قال: يسل الميت من قبل رجل القبر (٤/ ٥٤)، قال البيهقي: "وأنبأنا الشافعي، أنبأنا بعض أصحابنا عن أبي الزناد وربيعة وأبي النضر لا اختلاف بينهم في ذلك أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سل من قبل رأسه، وأبو بكر وعمر، قال الشيخ: هذا هو المشهور فيما بين أهل الحجاز"، قال الزيلعي في نصب الراية (٢/ ٢٩٨): "واضطربت الروايات في إدخاله -عليه السلام"، وعن أبي إسحاق السبيعي أن الحارث أوصى أن يصلى عليه عبد اللَّه ابن يزيد الخطمي، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل رجل القبر، وقال: هذا من السنة"، أخرجه أبو داود في كتاب: الجنائز، باب: في الميت يدخَل من قبل رجلَيه (٣/ ٢١٣) رقم (٣٢١١)، والبيهقي في الكتاب والباب السابقين، وقال: (هذا إسناد صحيح، وقد قال هذا من السنة، فصار كالمسند، وقد روينا هذا القول عن ابن عمر، وأنس بن مالك"، قال الحافظ في الدراية (١/ ٢٤٠): "أخرجه أبو داود، ورجاله ثقات. . . وروى ابن شاهين من حديث أنس رفعه: "يدخل الميت من قبل رجلَيه، ويسلُّ سَلًا"، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، لكنه موقوف على أنس".
(٣) انظر: المغني (١/ ٣٤٨).
(٤) حاشية المنتهى (ق ٧٧/ أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>