للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بتطييِنه، وتعليمِه بحجر أو خشبة ونحوِهما وبلوحٍ، وتَسْنيمٌ (١) أفضلُ إلا بدار حرب إن تعذر نقلُه فتسويتُه وإخفاؤه، ويحرمُ إسراجُها، والتخلِّي، وجعلُ مسجدٍ عليها وبينَها.

ــ

حتى بالتُّمشك". فظاهره أن الوطء على القبر مكروه مطلقًا؛ أيْ: سواء كان بالنعل أو غيره، والمشي في المقبرة لا يكره إلا بالنعل، وعبارة المص وإن كان المراد منها ذلك، إلا أنها لا تعطيه.

ثم رأيت شيخنا اعترضه في حاشيته (٢) فقال: "قوله: (ومشى عليه بنعل)، الصواب: ومشي بين القبور بنعل، كما في المبدع (٣)، والإقناع (٤) وغيرهما (٥)، إذ المشي عليه هو الوطء المتقدم، وهو مكروه مطلقًا بنعل أو لا"، انتهى.

* قوله: (وبِلَوح) فصله بإعادة الجار، مع أنه من تعلقات ما قبله، للخلاف فيه (٦).

* قوله: (وتسنيم) هو مبتدأ، وخبره: (أفضل).

* قوله: (ويحرم إسراجها) ظاهر قول الشارح (٧) في تعليله (٨): "لأن في ذلك تضييعًا للمال من غير فائدة، ومغالاة في تعظيم الأموات، يشبه تعظيم الأصنام"،


(١) التسنيم: جعله كالسنام، وهو خلاف تسطيحه. المطلع ص (١١٩).
(٢) حاشية المنتهى (ق ٧٧/ ب).
(٣) المبدع (٢/ ٢٧٤).
(٤) الإقناع (١/ ٣٧٠).
(٥) انظر: الإنصاف (٦/ ٢٣٤، ٢٣٦).
(٦) انظر: الفروع (٢/ ٢٧٠)، الإنصاف (٦/ ٢٢٧).
(٧) شرح المصنف (٢/ ٤٩٥).
(٨) في "أ": "تعليقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>