للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وثَمَّ حاجةٌ إليها أخرج، وإلا طُمَّتْ.

ويحرمُ دفنٌ بمسجدٍ ونحوِه، وينبشُ، وفي ملكِ غيره ما لم يأذن، وله نقلُه، والأولى تركُه.

ويباح نبشُ قبر حربيٍّ لمصلحةٍ، أو لمالٍ فيه، لا مسلمٍ مع بقاء رِمَّته، إلا لضرورة.

وإن كُفن بغصْبٍ، أو بلَع مال غيره بلا إذنه، ويبقَى، وطلبَه ربُه، وتعذر غرمُه، أو وقع ولو بفعل ربِه في القبر مالَه قيمةٌ عرفًا نُبش وأُخذ، لا إن بلع مال نفسه ولم يَبْلَ إلا مع دين.

ويجب نبشُ من دُفن بلا غسلٍ أمكن. . . . . .

ــ

* قوله: (بمسجد ونحوه) كالمدرسة والرباط.

* قوله: (لمصلحة) وهل من المصلحة ما لو (١) لم يوجد للمسلم محل يدفن إلا قبر الحربي أو لا؟.

توقف فيه شيخنا (٢)، ثم استظهر أنه ليس منها، لأنهم نصوا على حرمة دفن المسلم بمقبرة كفار وعكسه، ووجوب التمييز، وقد يقال: إنه لا يلزم من كونه قبر حربي، أن يكون بمقبرة كفار، فتدبر!.

* قوله: (أو بلع مال غيره. . . إلخ) حاصل شروط هذه المسألة خمسة، تؤخذ من المتن صريحًا.

* قوله: (بلا غسل أمكن)؛ أيْ: وقد أمكن تغسيله قبل دفنه، تداركًا لواجب


(١) سقط من: "أ".
(٢) انظر: كشاف الفروع (٢/ ١٤٣، ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>