للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وحسنِ الثياب ثلاثَة أيام.

وحرُم ندبٌ، ونياحةٌ، وشقُّ ثوب، ولطمُ خدِّ، وصراخٌ، ونتفُ شعرٍ، ونشرُه ونحوُه.

وتسنُّ تعزيةُ مسلم ولو صغيرًا، وتُكره لشابة أجنبية، إلى ثلاث. . . . . .

ــ

* قوله: (وحرم ندب ونياحة) الندب تعدد محاسن الميت مع البكاء، قاله الجوهري (١).

قال ابن قندس (٢): "بلفظ النداء، إلا أنه يكون بالواو مكان الياء، وربما زيد فيه الألف والهاء نحو قولهم: وارجلاه"، انتهى.

والنياحة قال القاضي عياض (٣): "هي اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة" في المطلع (٤).

* قوله: (ونحوه) كتسويد الوجه، وخدشه.

ذكر ابن الجوزي في قصصه المفردة (٥) أن آدم -عليه السلام- لما مات مزَّقت حواء ثوبها، وصرخت، ولطمت وجهها، ودقت صدرها، فورثت ذلك بناتها، ولزمت قبر آدم أربعين يومًا، لا تطعم رقادًا.

* قوله: (إلى ثلاث) قالوا: التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد


(١) الصحاح (١/ ٢٢٣) مادة (ندب).
(٢) حاشية ابن قندس على الفروع (ق ١٠٩/ ب).
(٣) مشارق الأنوار (٢/ ٣١).
(٤) المطلع ص (١٢١).
(٥) لم أقف عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>