الأول: أنه لا يعلم هل هذا الرجل يُعذب أو لا، بخلاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. الثاني: أن فيه إساءة ظن بالميت، فلعل هذا الميت يُنَعَّم وأن اللَّه -تعالى- منَّ عليه بالمغفرة والرحمة قبل موته، وحينئدٍ لا يستحق عذابًا. الثالث: أن هذا الفعل مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة اللَّه، فلم ينقل أن أحدًا منهم فعل ذلك. الرابع: أن اللَّه -تعالى- قد فتح علينا ما هو خير منه، وهو الاستغفار والدعاء، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل"، انظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- (٢/ ٣٢). (٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٣٣): "قوله: (وإجابته)؛ يعني: أن إجابة العاطس لمن شمته فرض كفاية، فحيث عطس جماعة فشُمِّتوا كفى إجابة أحدهم، وإن شُمِّت واحد تعينت عليه الإجابة، كباقي فروض الكفايات".