للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وسُنَّ ما يخفف عنه ولو بجعلِ جريدة رطَبةٍ في القبر (١)، وذكرٍ، وقراءةٍ عنده.

وكلُّ قُربْةٍ فعلها مسلم، وجعل ثوابَها لمسلم حَيٍّ أو ميت حصل له ولو جهله الجاعلُ، وإهداءُ القُرَبِ مستحبٌّ.

ــ

لا جملة من أفراد، فليس كردِّ السلام، فلتحرر المسألة (٢)!.

* قوله: (له)؛ أيْ: للمجعول له.

* قوله: (مستحب) حتى له -عليه الصلاة والسلام-.

* * *


(١) فيه نظر، والصواب أنه لا يجوز لوجوه:
الأول: أنه لا يعلم هل هذا الرجل يُعذب أو لا، بخلاف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
الثاني: أن فيه إساءة ظن بالميت، فلعل هذا الميت يُنَعَّم وأن اللَّه -تعالى- منَّ عليه بالمغفرة والرحمة قبل موته، وحينئدٍ لا يستحق عذابًا.
الثالث: أن هذا الفعل مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلم الناس بشريعة اللَّه، فلم ينقل أن أحدًا منهم فعل ذلك.
الرابع: أن اللَّه -تعالى- قد فتح علينا ما هو خير منه، وهو الاستغفار والدعاء، وكان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: "استغفروا لأخيكم، واسألوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل"، انظر: مجموع فتاوى ورسائل شيخنا محمد العثيمين -رحمه اللَّه- (٢/ ٣٢).
(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٣٣): "قوله: (وإجابته)؛ يعني: أن إجابة العاطس لمن شمته فرض كفاية، فحيث عطس جماعة فشُمِّتوا كفى إجابة أحدهم، وإن شُمِّت واحد تعينت عليه الإجابة، كباقي فروض الكفايات".

<<  <  ج: ص:  >  >>