للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لا زمنَ مُلْكِ ملتقط، ويرجُع بها على ملتقط أخرجها منها.

ــ

التصرف في ماله حكمًا، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى.

* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه (١): "وهو ما بعد حول التعريف حكمًا، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولًا في الأصح (٢) ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مُضِي حول التعريف"، انتهى.

أقول: هذا ملك مراعى، لا تام، مع أنه يشترط تمام الملك -كما سيأتي (٣) - في الشرط الرابع، وسيأتي الجواب هناك.

* قوله: (ويرجع بها على ملتقطه أخرجها منها) قال في شرحه (٤): "يعني أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه (٥) زمن وجوبها على رب المال وهو حول التعريف من عين (٦) اللقطة، ثم أخذها رجع على الملتقط بما أخرج منها لتعدِّيه بالإخراج، لعدم إجزائه عن ربها، وإن أخرجها من غيرها، لم يرجع بشيء على ربها لم تقدم"، انتهى.

أقول: هذا التقدير فيه إخراج للمتن عن ظاهره؛ لأن قوله: (لا زمن ملك


(١) شرح المصنف (٢/ ٥٥٨).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٣٢٦)، الإنصاف (٦/ ٣٣٧).
(٣) ص (٨٥).
(٤) شرح المصنف (٢/ ٥٥٨).
(٥) في "ج" و"د": "التقط".
(٦) في "ج" و"د": "غير".

<<  <  ج: ص:  >  >>