للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غائبًا، لا إن شكَّ في بقائِه، أو مسروقًا، أو مدفونًا منسيًّا، أو موروثًا جهلَه أو عند مَنْ هو؟ ونحوَه، ويزكيه إذا قدر عليه، أو مرهونًا، ويخرجُها راهنٌ منه لا إذن إن تعذر غيره، ويأخذُ مُرْتَهِنٌ. . . . . .

ــ

ملتقط) يقتضي أن الكلام فيما بعد حول التعريف، كما أسلفه عند شرح هذه الجملة (١).

* قوله: (لا إن شك في بقائه) انظر ما فائده هذا الاستثناء، مع أن المشكوك في بقائه أيضًا تجب عليه زكاته إذا عاد إلى ملكه.

* قوله: (ونحوه)؛ أيْ: نحو ما ذكر، كالمال الموهوب قبل قبضه.

* قوله: (ويزكيه إذا قدر عليه)؛ أيْ: لا يلزمه إخراجْ زكاة ما تقدم من الغائب، والمسروق، والمدفون المنسي، والموروث المجهول إلا إذا قدر عليه، ولا زكاة الموهوب (٢) إلا إذا قبضه.

[ومراده إذا قبضه] (٣) كلًّا، أو بعضًا، فلا يشترط يقبض جميع النصاب لوجوب الزكاة، بل كلما وصل إليه منه شيءٍ زكَّاه، بدليل ما يأتي (٤) في قوله: "ولو قبض دون نصاب. . . إلخ"، وإلا يلزم التعارض.

* قوله: (إن تعذر غيره) فإن لم يتعذر غيره جاز الإخراج منه أيضًا، لكن بإذن مرتهن، وهذه هي التي في الإقناع (٥)، فلا تخالف بين الكتابين.

* قوله: (ويأخذ مرتهن. . . إلى آخره) حيث أخرجها راهن بلا إذنه.


(١) شرح المصنف (٢/ ٥٥٨).
(٢) في "ج" و"د": "الموهوب".
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".
(٤) ص (٨٢).
(٥) الإقناع (١/ ٣٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>