للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولمشترٍ الخيار، ولا يُعتَبر إمكانُ أداء، ولا بقاءُ مال، إلا إذا تلف زرعٌ، أو ثمرٌ بجائحة قبل حصادٍ وجذَاذٍ.

ومن مات وعليه زكاةٌ أُخذت من تركتِه، ومع دينٍ بلا رهن وضيق مال: يَتَحاصَّان. . . . . .

ــ

* قوله: (ولمشترٍ الخيار)؛ أيْ: بين الإمضاء والفسخ، كتفريق (١) الصفقة.

* قوله: (ولا يعتبر إمكان أداء)؛ أيْ: في وجوبها، أما في لزوم الإخراج فإنه معتبر، فلو اقتصر على ما سبق (٢) من قوله: "ويزكيه إذا قدر عليه"، لكان أحسن.

* قوله: (ولا بقاء مال إلا إذا تلف) أو كان دينًا وسقط بغير عوض ولا إسقاط، كما تقدم (٣).

* قوله: (قبل حصاد. . . إلخ)؛ أيْ: أو بعده، لكن قبل وضع في جرين، أو بيدر، أو مسطاح -كما يأتي (٤) -.

* قوله: (أخدت من تركته) ولو لم يوصِ بها.

* قوله: (يتحاصان) كان الظاهر تقديم الزكاة، لأنها متعلقة بعين المال، بخلاف الدين بلا رهن، فإنه مرسل في الذمة، فتعلقه بها، وما تعلق بعين المال، مقدم على ما تعلق بالذمة، فليحرر (٥)!.


(١) في "ج": "كتصريف".
(٢) ص (٨١).
(٣) ص (٨٢).
(٤) ص (١٢٧).
(٥) قال الشيخ عثمان في حاشيته (١/ ٤٤٨): ". . . فإذا مات وترك ثلاث شياه مثلًا، وكان قد نذر قبل موته بواحدة معينة من الثلاث، وعيَّن أخرى أضحية، وترك الثالثة، وكانت =

<<  <  ج: ص:  >  >>