للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وبه يقدَّم بعد نذر بمعيَّن، ثم أُضحيةٍ معيَّنة، وكذا لو أفلس حيٌّ.

ــ

ذكره شيخنا في شرحه (١).

* قوله: (وبه يقدم)؛ أيْ: إذا كان الدين برهن قدم ربه بالرهن.

* قوله: (بعد نذر. . . إلخ) متعلق بـ (يتحاصان).

* قوله: (وكذا لو أفلس حيٌّ) وقد نذر الصدقة بشيء معين، وعين أضحية، وعليه زكاة ودين.

* * *


= تساوي عشرة دراهم مثلًا، وعليه عشرة دراهم زكاة، ومثلها دينا لآدمي، فيتصدق بالشاة المنذورة، ويضحي بما عينها، وتباع الثالثة، ويصرف من ثمنها خمسة للزكاة، وخمسة للدين. . . ".
(١) شرح منصور (١/ ٣٧٣، ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>